احكام الطهارة والمياه
تعريف الطهارة :
الطهارة لغة : النظافة تقول طهّرت الثوب أي نظفته والخلوص من الادناس
حسية كانت كالانجاس او معنوية كالعيوب كما يقال طهر بالماء وهم قوم يطهرون اي
ينزهوان عن العيب
واما شرعا فاختلف في تفسيرها :
§
رفع الحدث والخبث[1]
§
فعل ما تستبح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة[2]
وهي تنقسم الي قسمين : الطهارة من الحدث والطهارة من
الخبث
§
الطهرة عن الحدث تكون بالوضوء والغسل او بما يكون بدلا
عنهما و هو التيمم
§
الطهارة عن الخبث إزالة ما تعلق بالثوب و المكان والبدن
وغيره من النجاسات
وتنقسم ايضا الي واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد
الوضوء والاغسال المسنونة
مقاصد الطهارة ووسائلها
مقاصد الطهارة أربعة
|
وسائل الطهارة أربعة
|
الوضوء
|
الماء: اذاكان طهورا (مطلقا)
|
الغسل
|
التراب : إذاكان طاهرا طهورا خالصا له غبار
|
التيمم
|
حجر الاستنجاء ومافي معناه : إذاكان قالعا جامدا طاهرا
غير محترم
|
إزالة النجاسة
|
الة الدبغ : إذاكان حريف ينزع الفضلات عن الجلد
|
المياه التي يجوز التطهير بها
يجوز التطهير بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الارض
سواء أكان عذبا ام ملحا مالم يتغير لونه او طعمه او ريحه
المياه التي يجوز
التطهر بها سبعة :
ماء نزل من السماء
|
ماء نبع من الارض
|
ماء السماء (المطر)
|
ماء البحر
|
ماء الثلج
|
ماء النهر
|
ماء البرد
|
ماء البئر
|
ماء العين
|
المياه التي نزلت من السماء
§ ماء السماء اي النازل منها وهو المطر
الاصل في ماء السماء: لقوله تعالي ( ãAÍit\ãur Nä3øn=tæ z`ÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# [ä!$tB Nä.tÎdgsÜãÏj9 ¾ÏmÎ/ [4]) وقوله تعالي ($uZø9tRr&ur z`ÏB Ïä!$yJ¡¡9$# [ä!$tB #YqßgsÛ [5])
§
ماء الثلج وهو مانزل من السماء مائعا ثم يجمد علي الارض
من شدة البرد
§
ماءالبرد وهو مانزل من السماء جامدا ثم تحو إلي ماء علي
الأرض
وقال بعضهم : ان كلا من
الثلج والبرد ينزل من السماء مائعا إلا أن الثلج يعرض له الجمود في الهواء ويستمر
والبرد يعرض له الجمود في الهواء وينماع
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد (رواه البخاري ومسلم )
المياه التي نبعت من الارض
§
ماء البحر اي ملح ويقال المالح كما في قول الشاعر :
وَلَوْتَفِلَتْ فِي
الْبَحْرِ وَالْبَحْرُ مَالِحٌ # لَأَصْبَحَ مَاءُ الْبَحْرِ مِنْ رِيْقِهَا عَذْبًا
وفي الحديث قوله صلي الله عليه وسلم لما سئل عن
ماء البحر فقال "هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلحِلُّ مَيْتَتثهُ "
§
ماء النهر اي العذب. الاضافة علي معني في اي الماء
الجاري في النهر بفتح الهاء وسكونها والاولي أفصح كالنيل والفرات ونحوهما بالاجماع
§
ماء البئر هو الثقب المستدير النازل في الارض
وفي الحديث قوله صلي
الله عليه وسلم " الماء لا ينجس شيئ " لما سئل عن بئر بُضاعة بالضم لأنه
توضأ منها ومن بئررومةَ
§
ماء العين اي الماء النابع من العين وهي الشق في الارض
او في الجبل ينبع منه الماء علي سطحها
تنبيه
وافضل المياه مانبع من
بين أصابعه النبي صلي الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر ثم نيل مصر ثم
باقي الانهار :
وقد نظم ذالك التاج السبكي فقال:
وَاَفْضَلُ الْمِيَاهِ مَاءٌ قَدْ نَبَعْ # بَيْنَ أَصَابِعِ
النَّبِيِ الْمُتَّبَعْ
يَلِيْهِ مَاءُ زَمْزَمٍ فَالْكَوْثَرِ # فَنِيْلِ مِصْرَ
ثُمَّ بَاقِي الْاَنْهَرِ
اقسام المياه باعتبار وصفها وحكمها
المياه
|
ماء المشمس
|
ماء المستعمل
|
ماء النجس
|
ماء المطلق
|
§ طاهرفي نفسه مطهرلغيره
غير مكروه إستعماله وهو الماء المطلق هو ما يسمي ماء بلا قيد لازم عند العالم
بحاله من اهل العرف واللسان.فلا يضر قيد المنفك كماء البئر وماء البحر فيسمي ماء
مطلقا وتصح الطهارة به بخلاف المقيد بقيد لازم كماء الورد والقهوة والعصير فلايسمي
ماء مطلقا ولاتصح الطهارة به
§ طاهرفي نفسه مطهر لغيره
مكروه إستعماله في البدن لا في الثوب وهو الماء المشمس اي المسخن بتأثير الشمس فيه
واختار الامام النووي عدم الكراهة مطلقا لضعف ماورد في
ذلك
شروط كراهية الماء المشمس تسعة فإذا اختلَّ شرطٌ منها
زلت الكراهة
|
|
أن يتأثر بحرارة الشمس
|
ان يستعمل في البدن
لافي الثوب
|
أن يُستعملَ حالة
تأثره بالحرارة اي وهو ساخن
|
أن يكون في قطر حار
كالحجاز وحضْرَمَوْت
|
أن يستعمل الحيّ
|
أن يتعين بأن وُجِدَ
غيرُه
|
أن يكون في إناء
منطبع كالحديد والنحاس إلا الذهب والفضة
|
أن لا يخشي الألم فإن
خشي الألم حرم عليه الطهارة منه
|
أن يكون في وقت حار
|
|
ويكره ايضا كما يكره
المشمس : شديد الحرارة و شديد البرودة
§
طاهر في نفسه غير المطهر لغيره و هو الماء المستعمل وهو
الماء القليل (دون القلتين) الذي استعمل في رفع حدث او إزالة نجاسة مالم يتغير ولم
يزيد وزنه. فإذ جُمع وبلغ حد الماء الكثير ( قلتين ) ولم يتغر لونه أو طعمه أو
ريحه فهو طهور يصح التطهير به.أما الغسلة الثنية والثالثة فهو سنة والماء المنفصل
منهماغير مستعمل فهو طهور يصح التطهير به.
فائدة
ولو أدخل مًتوضِّئ في
الدلو أوالإناء بيده بعد غسل وجهه مرة أوجنب بعد النية دون قلتين فاغترف ونوي
الاغتراف وله بعد ذلك ان يغترف كيف شاء وإن لم ينو الاغتراف وكان الماء دون قلتين
صار مستعملا
§
ماء نجس اي متنجس هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة دون القلتين تغير
او لا او كان قلتين فتغيّر.
فائدة
الميتة لا دم لها سائل عند قتلها او شق عضو منها كعقرب
وزباب وقمل ونمل وبرغوث اذا سقطت في الماء لا تنجس ماء بشرط عدم طرحهافيه وعدم
تغييرها للماء
القلتان
والقلتان في الاصل
الجرتان العظيمتان فالقلة الجرة العظيم سميت بذالك لان الرجل العظيم يقلها اي
يرفعها الواحد منهما تسع قربتين ونصفا من قرب الجاز والقربة لاتزيد عاي مائة رطل
بغدادي
الدليل ان الماء اذا
بلغ القلتين طاهر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا بلغ الماء
قلتين لم يحمل الخبث) رواه ابو داود والنسائي
الماء
|
القليل
اقل من قلتين
|
الكثير
قلتين اواكثر
|
القلتان 500 رطل بغدادي تقريبا وبالمصري
446 رطلا وبالشامي 2
كجم فيكون قدرها (,112 195 كجم ) وتساوي 10 تنكات ( صفايح ) ,وقيل 15 تنكة أو 270 لترا
فائدة
الماء المطهر الحرام وهو
يحرم استعماله في الوضوء والغسل بسبب
مغصوب او مسروق او مسبل للشرب
الحاصل
الماء تعتريه الاحكام
الخمسة
|
يجب استعماله في الفرض
|
يندب استعماله في النفل
|
ويحرم استعمال المغصوب والمسبل
|
يكره استعمال المشمس
|
خلاف الاولي كماء زمزم في إزالة النجاة
|